All legislation

علم وخبر Notice of association No. 93 05/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل بوتاري» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
93
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2061-2062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 93 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل بوتاري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15050 تاريخ 9/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل بوتاري». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع أبي سهل ـ بناية دمج وعيتاني ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ توحيد جهود العائلة للنهوض بالعائلة اجتماعيا وثقافيا وصحيا. 2 ـ العمل على إنشاء مركز تربوي لتقديم الخدمات والندوات التربوية والثقافية والصحية عبر إقامة ندوات تثقيفية ودورات تقوية باللغات بالإضافة إلى دورات محو أمية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المحلية والعربية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد مصطفى البوتاري مريم محمد أمين البوتاري جهاد مصطفى البوتاري محمود عبد الفتاح البوتاري زياد سعد الدين بوتاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد مصطفى البوتاري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع