All legislation

علم وخبر Notice of association No. 94 10/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الريف الإنمائية الاجتماعية الخيرية» مركزها: الصويري ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
94
Date
10/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2062-2063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 94 تاريخ 10/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الريف الإنمائية الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7995 تاريخ 29/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الريف الإنمائية الاجتماعية الخيرية». مركزها: الصويري ـ الشارع العام ـ ملك يوسف عامر ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل على إنماء وتطوير المجتمع ونشر الألفة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد والتأكيد على التعاون فيما بينهم. 2 ـ نشر الوعي والمعرفة بمساعدة المدارس في القرى بكافة المراحل الروضات والابتدائية والمتوسطة والثانوية والمدارس المهنية، بعد إشعار المراجع المختصة. 3 ـ القيام بالأعمال الاجتماعية والخيرية بعد إشعار المراجع المختصة. 4 ـ القيام بأعمال من شأنها المحافظة على البيئة ومساعدة المزارعين في القرى بمختلف الوسائل المسموح بها قانونيا وذلك من أجل استصلاح الأراضي ليصار إلى التنمية الزراعية في القرى بعد إشعار المراجع المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ يوسف محمد عامر ـ عمر عبد الرحيم عامر ـ صلاح خليل جانبين ـ محمد قاسم أبو عرب ـ عكرمه أحمد صالح ـ محمد عمر الصميلي ـ أحمد محمد عامر ـ خليل إبراهيم صالح ـ رضا علي حجازي ـ محمد عبد اللطيف زيتون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضا علي حجازي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع