إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الصداقة للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27322 تاريخ 29/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الصداقة للتنمية». مركزها: بخعون ـ شارع الذوق رياحين ـ ملك السيدة وضحى خضر جبارة ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية المجتمع على كافة الصعد ضمن الإمكانيات المتاحة. 2 ـ إنماء روح التعاون والتكافل الاجتماعي. 3 ـ القيام بنشاطات اجتماعية ـ ثقافية ـ بيئية ـ مختلفة. 4 ـ تقديم المساعدات الإنسانية ودعم كافة الجهود العامة والخاصة ضمن هذا السياق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ اماني يحي خالد ـ نغم عبد المطلب عبد العزيز ـ مصطفى ممتاز الشرقاوي ـ عبير محمد عثمان ـ علي محمد عثمان ـ محمد أحمد الشرقاوي ـ ماجد مصطفى درباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد مصطفى درباس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع