All legislation

علم وخبر Notice of association No. 95 11/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «الصداقة للتنمية» مركزها: بخعون ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
95
Date
11/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2063-2064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 95 تاريخ 11/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الصداقة للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27322 تاريخ 29/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الصداقة للتنمية». مركزها: بخعون ـ شارع الذوق رياحين ـ ملك السيدة وضحى خضر جبارة ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية المجتمع على كافة الصعد ضمن الإمكانيات المتاحة. 2 ـ إنماء روح التعاون والتكافل الاجتماعي. 3 ـ القيام بنشاطات اجتماعية ـ ثقافية ـ بيئية ـ مختلفة. 4 ـ تقديم المساعدات الإنسانية ودعم كافة الجهود العامة والخاصة ضمن هذا السياق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ اماني يحي خالد ـ نغم عبد المطلب عبد العزيز ـ مصطفى ممتاز الشرقاوي ـ عبير محمد عثمان ـ علي محمد عثمان ـ محمد أحمد الشرقاوي ـ ماجد مصطفى درباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد مصطفى درباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع