All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 13/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خريجي وأصدقاء جامعة كورسك الطبية الحكومية» مركزها: المنصورية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
13/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2064-2065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 13/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي وأصدقاء جامعة كورسك الطبية الحكومية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17805 تاريخ 8/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي وأصدقاء جامعة كورسك الطبية الحكومية». مركزها: المنصورية ـ شارع البريد ـ ملك نوبر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ خدمة المجتمع الطبية والصحية والاجتماعية. 2 ـ تشجيع التعاون بين متخرجي جامعة كورسك الطبية الحكومية وأصدقاء الجامعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد الرحمن توفيق شاهين د. الهام عباس المناصفي د. نقولا إيلي تزانيوس د. ماري إيلي تزانيوس ميلاد وجيه الغصين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الرحمن توفيق شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع