All legislation

قرار Decision No. 59 03/04/2007

تبنيد رقم 600 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2067-2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد إدوار سليمان الجلخ المسجل بتاريخ 25 تشرين الأول 2006،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 36، تاريخ 12 آذار 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 آذار 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في متن المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 36، تاريخ 12 آذار 2007 (كتاب التبنيد رقم 600/2007)، باستبدال البند التعريفي 90ـ89ـ8543 بالبند التعريفي الصحيح 90ـ90ـ8543

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي