المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 627/2 تاريخ 30/6/2004 المتضمن تفويض صلاحيات المدير العام لوزارة الصحة العامة إلى رئيس مصلحة الأمراض المهنية وطب العمل.
قرار Decision No. 731 04/04/2007
إن مدير عام وزارة الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/6/1993
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القرار رقم 627/2 تاريخ 30/6/2004 المتضمن تفويض صلاحيات إلى رئيس مصلحة الأمراض المهنية وطب العمل،
بناء على الكتاب رقم 665 تاريخ 7/3/2007 المقدم من رئيس مصلحة الأمراض المهنية وطب العمل والذي يطلب بموجبه إعفائه من هذه المهمة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 627/2 تاريخ 30/6/2004 المتضمن تفويض صلاحيات المدير العام لوزارة الصحة العامة إلى رئيس مصلحة الأمراض المهنية وطب العمل.
مادة 2: يفوض إلى رئيس مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة السيد فادي سنان بالإضافة إلى مهامه الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات التالية: 1 ـ توقيع جداول الرواتب والأجور والتعويضات الشهرية. 2 ـ توقيع الإجازات الإدارية والمرضية والعائلية والأمومة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2007 مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار