المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Limited المسجلة بتاريخ 9/10/1964، تحت رقم 340 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 24/3/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3322/2007، بأنها قررت، بتاريخ 28 آذار 2006، تعيين السيد سيد أقداس أحمد كمدير للبنان مكان السيد طارق مير بشأن عمليات وإدارة فرع بيروت وتمثيل البنك أمام الحكومة اللبنانية وجميع إداراتها. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.