All legislation

قرار Decision No. 21 30/03/2007

تأسيس «نقابة صيادي الأسماك في ساحل الشوف»

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
30/03/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2078-2079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 30/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،

بناء على قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على الطلب المسجل برقم 1833/4 تاريخ 15/12/2005،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 4411 تاريخ 15 حزيران 2006،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد هاشم الكجك ـ أنور أمين البراج ـ إيلي انطون يوسف ـ محمود عبد الهادي فاضل ـ وليم انطون يوسف. بتأسيس «نقابة صيادي الأسماك في ساحل الشوف».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها أعلاه، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

30 آذار 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع