المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: محمد هاشم الكجك ـ أنور أمين البراج ـ إيلي انطون يوسف ـ محمود عبد الهادي فاضل ـ وليم انطون يوسف. بتأسيس «نقابة صيادي الأسماك في ساحل الشوف».
قرار Decision No. 21 30/03/2007
إن وزير العمل بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،
بناء على قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على الطلب المسجل برقم 1833/4 تاريخ 15/12/2005،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 4411 تاريخ 15 حزيران 2006،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: محمد هاشم الكجك ـ أنور أمين البراج ـ إيلي انطون يوسف ـ محمود عبد الهادي فاضل ـ وليم انطون يوسف. بتأسيس «نقابة صيادي الأسماك في ساحل الشوف».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها أعلاه، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
30 آذار 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع