إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،
بناء على الطلب المقدم من شركة مغربي إخوان للسفر والسياحة ش.م.م. رقم 358/2 تاريخ 1/3/2006 المتعلق بنقل ملكية وكالة خولي للسفر وللسياحة إلى وكالة مغربي إخوان للسياحة والسفر ش.م.م.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 8/2/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /413/ تاريخ 25/10/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة مغربي إخوان للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار /1972/ قسم /8/ بلوك A الدكرمان ـ صيدا ـ بولفار نزيه البزري ـ ملك خولي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2007
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك