المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 181 تاريخ 18/5/2000 المعطى إلى وكالة سيروس للسياحة والسفر على العقار رقم /1895/ قسم 11/ النبطية ـ شارع العام شوكين ـ ملك قمر الدين ـ طابق أرضي وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 138 05/04/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي، وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد كايد محمد برو رقم 266/2 تاريخ 21/2/2007 المتعلق بإلغاء وكالة سيروس للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 181 تاريخ 18/5/2000 المعطى إلى وكالة سيروس للسياحة والسفر على العقار رقم /1895/ قسم 11/ النبطية ـ شارع العام شوكين ـ ملك قمر الدين ـ طابق أرضي وذلك بناء على طلب أصحابها.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 نيسان 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك