All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 16 12/01/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اجراء مباراة لتأمين حاجة صندوق التعاضد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الى التعاقد مع حاجبين اثنين.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
16
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 340-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

- المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

- المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية)

- المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 (الفائض من الموظفين)

- قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد الا في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/2007)

- كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4667 تاريخ 5/12/2007)

- كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4950/11 تاريخ 14/12/2006 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة التربية والتعليم العالي تفيد ان مجلس ادارة صندوق التعاضد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية يطلب السماح له بالتعاقد مع حاجبين اثنين للقيام باعمال التصوير وتوزيع البريد وتنظيم المعاملات العائدة لملفات الاساتذة خصوصا بعد ان استردت رئاسة الجامعة اللبنانية الاجير الذي كان يقوم بهذه الاعمال. وبما ان مجلس الخدمة المدنية افاد بتعذر تأمين حاجة ادارة الصندوق المذكور من الفائض لا سيما ان مراسيم ملاكاته لم تصدر لغاية تاريخه. لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة لتأمين حاجة صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الى التعاقد مع حاجبين اثنين.

المادة 2

بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007