المستندات:
القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)
- المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)
- المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية)
- المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 (الفائض من الموظفين)
- قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد الا في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/2007)
- كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4667 تاريخ 5/12/2007)
- كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4950/11 تاريخ 14/12/2006 ومرفقاته
المواد
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة التربية والتعليم العالي تفيد ان مجلس ادارة صندوق التعاضد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية يطلب السماح له بالتعاقد مع حاجبين اثنين للقيام باعمال التصوير وتوزيع البريد وتنظيم المعاملات العائدة لملفات الاساتذة خصوصا بعد ان استردت رئاسة الجامعة اللبنانية الاجير الذي كان يقوم بهذه الاعمال. وبما ان مجلس الخدمة المدنية افاد بتعذر تأمين حاجة ادارة الصندوق المذكور من الفائض لا سيما ان مراسيم ملاكاته لم تصدر لغاية تاريخه. لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة لتأمين حاجة صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الى التعاقد مع حاجبين اثنين.
بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.
مجلس الوزراء
بيروت في 8/2/2007