All legislation

قرار Decision No. 1035 28/10/2004

إلغاء الترخيص العائد لوكالة إتحاد النقل السياحي ش.م.ل. ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
1035
Date
28/10/2004
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2083-2084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1035 تاريخ 28/10/2004
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي، وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى والرابعة منه،

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة،

بناء على الطلب المقدم من شركة اتحاد النقل السياحي ش.م.ل. رقم 1855/2 تاريخ 24/8/2004 المتعلق بالإعلام عن توقف الوكالة عن العمل،

بناء على إفادة الكشف التي تؤكد عدم وجود للوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /12507/ تاريخ 10/4/1963 المعطى إلى وكالة اتحاد النقل السياحي ش.م.ل. الكائنة في بيروت ـ شارع رستم باشا ـ ملك شركة التأمين العربية ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك