المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /12507/ تاريخ 10/4/1963 المعطى إلى وكالة اتحاد النقل السياحي ش.م.ل. الكائنة في بيروت ـ شارع رستم باشا ـ ملك شركة التأمين العربية ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 1035 28/10/2004
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي، وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى والرابعة منه،
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة،
بناء على الطلب المقدم من شركة اتحاد النقل السياحي ش.م.ل. رقم 1855/2 تاريخ 24/8/2004 المتعلق بالإعلام عن توقف الوكالة عن العمل،
بناء على إفادة الكشف التي تؤكد عدم وجود للوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /12507/ تاريخ 10/4/1963 المعطى إلى وكالة اتحاد النقل السياحي ش.م.ل. الكائنة في بيروت ـ شارع رستم باشا ـ ملك شركة التأمين العربية ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك