All legislation

قرار Decision No. 37 28/03/2007

إلغاء لعبة الكاراتيه من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
28/03/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2086-2087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 28/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الرياضة والشباب والكشافة)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكاراتيه من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 1 ـ محافظة بيروت: أ ـ نادي السرور الرياضي: إعادة الترخيص باللعبة بموجب القرار رقم 159/1/2003 تاريخ 3/7/2003 2 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي أوياما سبور سنتر ـ حارة حريك: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 125/1/2003 تاريخ 2/6/2003 ب ـ نادي الرسالة الرياضي ـ الأوزاعي: إضافة اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار رقم 98/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ج ـ نادي أشمون ـ غولدن بيتش ـ ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 91/1/2006 تاريخ 26/6/2006 3 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الصقر الأزرق ـ طرابلس: مرخص بموجب القرار 90/1/2006 تاريخ 26/6/2006

المادة 2

مادة 2: يلغى ترخيص كل جمعية رياضية من الجمعيات الآنفة الذكر في حال كان نشاطها محصورا بلعبة الكاراتيه فقط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت