المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة الكاراتيه من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 1 ـ محافظة بيروت: أ ـ نادي السرور الرياضي: إعادة الترخيص باللعبة بموجب القرار رقم 159/1/2003 تاريخ 3/7/2003 2 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي أوياما سبور سنتر ـ حارة حريك: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 125/1/2003 تاريخ 2/6/2003 ب ـ نادي الرسالة الرياضي ـ الأوزاعي: إضافة اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار رقم 98/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ج ـ نادي أشمون ـ غولدن بيتش ـ ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 91/1/2006 تاريخ 26/6/2006 3 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الصقر الأزرق ـ طرابلس: مرخص بموجب القرار 90/1/2006 تاريخ 26/6/2006