All legislation

قرار Decision No. 38 02/04/2007

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 34/1/2007 تاريخ 23/3/2007 المتعلق بتأليف لجنة للعبة الغولف

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
02/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 02/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الرياضة والشباب والكشافة)،

بناء على القرار رقم 34/1/2007 تاريخ 23/3/2007 (تأليف لجنة للعبة الغولف)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن الحيثية الأولى الواردة في القرار رقم 34/1/2007 تاريخ 23/3/2007 المتعلق بتأليف لجنة للعبة الغولف بحيث تصبح: «بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)، بدلا من: «بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003 (تشكيل الحكومة) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت