إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الرياضة والشباب والكشافة)،
بناء على القرار رقم 34/1/2007 تاريخ 23/3/2007 (تأليف لجنة للعبة الغولف)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستعاض عن الحيثية الأولى الواردة في القرار رقم 34/1/2007 تاريخ 23/3/2007 المتعلق بتأليف لجنة للعبة الغولف بحيث تصبح: «بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)، بدلا من: «بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003 (تشكيل الحكومة) والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2007
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت