المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي السد الرياضي». ـ مركزها: محافظة البقاع، قضاء بعلبك، بلدة بدنايل. ـ الألعاب المرخص بها: لعبة كرة اليد.
قرار Decision No. 47 12/04/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي السد الرياضي» المسجل تحت الرقم 226/د تاريخ 19/1/2007،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 3182/2 تاريخ 17/3/2007،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي السد الرياضي». ـ مركزها: محافظة البقاع، قضاء بعلبك، بلدة بدنايل. ـ الألعاب المرخص بها: لعبة كرة اليد.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: تميم غسان سليمان، جهاد إبراهيم صقر، أحمد غسان سليمان، علي غالب رمضان، سليم يوسف خليل، مازن أحمد سليمان، جاد محمد سليمان.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي ستصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر الألعاب أو اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 12 نيسان 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت