المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 651
قرار Decision No. 9566 02/04/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 و18 منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 7/1/07 تاريخ 1/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 651
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه