All legislation

قرار Decision No. 9566 02/04/2007

شطب شركة «دارت للصرافة» من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9566
Date
02/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2089-2090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9566 تاريخ 02/04/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 و18 منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 7/1/07 تاريخ 1/3/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 651

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه