The whole text

قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يضاف إلى نص البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (د) التالي نصها: «د ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه وبنسبة 100% من أرصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها أعلاه وذلك ضمن حد أقصى، لمجموع هاتين الفئتين من القروض، نسبته 10% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هو في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة».

المادة 12 من قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216444/article/12/