All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9580 10/04/2007

تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 والقرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 02/01/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9580
Date
10/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2108-2116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9580 تاريخ 10/04/2007
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70, 174 و179 منه

وبناء على القانون 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 20 منه

وبناء على نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وتعديلاته المرفق بالقرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

وبناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/04/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص جدول "رموز انواع القروض" (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد كما هو مبين في الانموذج المرفق بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: يلغى نص كل من الانموذجين رقم (PB01) و(PB02) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد كما هو مبين في الانموذجين المرفقين بهذا القرار

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 10 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه