The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 274 تاريخ 18/04/2007 In force

المادة 4

المادة 4

تقوم اللجان المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بما يلي:

1 ـ تخمين القيمة البيعية لكل عقار غير مبني على أساس السعر التقديري لقيمة كل متر مربع آخذة بالاعتبار موقع العقار وشكله وإيراداته ونظام البناء الذي يخضع له وكل ما من شأنه أن يؤثر على تحديد قيمته.

2 ـ تصنيف الأبنية السكنية في كل منطقة عقارية أو نطاق بلدي أو داخل تقسيمات فرعية في كل منهما بحيث يمكن معرفة فئة البناء (فخم، جيد، وسط، شعبي..) والقيمة البيعية للمتر المربع الواحد لكل فئة من هذا البناء، وفي ضوء ذلك تقدير القيمة البيعية لكل قسم مستقل.

3 ـ تصنيف المحلات التجارية والمخازن والمستودعات والمكاتب الخاصة ومكاتب المهن الحرة في النطاق البلدي أو المنطقة العقارية أو داخل تقسيمات فرعية في كل منهما وذلك بحسب موقعها على شارع رئيسي أو فرعي أو أي معيار آخر وتقدير القيمة البيعية لكل فئة على أساس المتر المربع الواحد ثم القيمة البيعية لكل قسم مستقل مع الأخذ بعين الاعتبار الخلوات في حال وجودها.

4 ـ تحديد القيمة البيعية التقديرية على أساس المتر المربع الواحد ثم القيمة الإجمالية لكل من المقاهي والمطاعم وصالات السينما والفنادق وسائر المؤسسات السياحية (بار، ناد ليلي...) والمصانع والمؤسسات الاستشفائية والمستوصفات ومعاهد التعليم والقصور والفيلات والشاليهات البحرية والجبلية والكابينات.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 274 تاريخ 18/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216446/article/4/