All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 273 18/04/2007

قبول هبة مقدمة من مؤسسة ميلاد جبور الهندسية لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
273
Date
18/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2310-2311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 273 تاريخ 18/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 205 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة ميلاد جبور الهندسية لصالح وزارة الدفاع الوطني لصالح وزارة الدفاع الوطني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة ميلاد جبور الهندسية بقيمة /380.000/د.أ. لصالح وزارة الدفاع الوطني، وهي عبارة عن أشغال إقامة مبنى من أربعة طوابق على العقار الذي خصصته بلدية شدرا لقيادة الجيش ومساحته /10.000/م.م. وتزفيت بعض الساحات بمساحة /20.000/م.م. في ثكنة بهجت غانم (طرابلس).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2007