بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 205 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة ميلاد جبور الهندسية لصالح وزارة الدفاع الوطني لصالح وزارة الدفاع الوطني،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة ميلاد جبور الهندسية بقيمة /380.000/د.أ. لصالح وزارة الدفاع الوطني، وهي عبارة عن أشغال إقامة مبنى من أربعة طوابق على العقار الذي خصصته بلدية شدرا لقيادة الجيش ومساحته /10.000/م.م. وتزفيت بعض الساحات بمساحة /20.000/م.م. في ثكنة بهجت غانم (طرابلس).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.