المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اليونيفيل لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش، وهي عبارة عن مشتقات نفطية تقدر قيمتها بـ/750/ألف د.أ. وذلك دعما لوحدات الجيش المنتشرة تنفيذا للقرار رقم 1701.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 275 20/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 250/61/A تاريخ 22/12/2006،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة اليونيفيل لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اليونيفيل لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش، وهي عبارة عن مشتقات نفطية تقدر قيمتها بـ/750/ألف د.أ. وذلك دعما لوحدات الجيش المنتشرة تنفيذا للقرار رقم 1701.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/4/2007