All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 276 20/04/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
276
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2312-2313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 276 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية عبر مؤسسة {RONCO CONSULTING CORPORATION} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن شاحنة بلاطة يحمل هيكلها رقم: JHDFD1JLX61S11043 مركب عليها ونش وملفات سحب نوع هينو مع العدة وقطع البدل العائدة لها تقدر قيمة الهبة بحوالي /35000/د.أ. وذلك بهدف دعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20/4/2007