بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية عبر مؤسسة {RONCO CONSULTING CORPORATION} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن شاحنة بلاطة يحمل هيكلها رقم: JHDFD1JLX61S11043 مركب عليها ونش وملفات سحب نوع هينو مع العدة وقطع البدل العائدة لها تقدر قيمة الهبة بحوالي /35000/د.أ. وذلك بهدف دعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.