المادة 1
مادة 1: عين السيدة محمد مصطفى الشيخ العضو الاختياري الوحيد، مختارا في بلدة برقايل ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال، وذلك بديلا عن المختار المتوفى السيد جمال القرحاني.
قرار Decision No. 911 17/04/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2004 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7413/4 تاريخ 6/12/2006،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيدة محمد مصطفى الشيخ العضو الاختياري الوحيد، مختارا في بلدة برقايل ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال، وذلك بديلا عن المختار المتوفى السيد جمال القرحاني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
17 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع