All legislation

علم وخبر Notice of association No. 98 13/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «تعليم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
98
Date
13/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2449-2450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 98 تاريخ 13/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تعليم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6597 تاريخ 13/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تعليم». مركزها: بيروت ـ شارع مار الياس ـ سنتر هبة ـ المكتب ـ الطابق الأول. غايتها: * إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز التربية ونشر التعليم الخاص عن طريق إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مركز التأهيل المهني، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها. * العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري بإقامة دورات تعليمية وتدريبية ومساعدة الفقراء والمعوزين وبشكل عام القيام بكافة الأعمال الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ حسن علي الحكيم ـ هاشم توفيق فتوح ـ حمزة بشير ملص ـ أنيس سعد الدين قباني ـ وائل عبد الله سكرية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل عبد الله سكرية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع