المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الإسلامية السنية في لبنان». مركزها: الهلالية ـ القياعة ـ بناية محمد الحريري ـ الطابق الأول ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ الاعتناء بالهوية وتفعيل الحضور، وتوثيق الارتباط بالمرجعية، ونشر العلم والاعتناء بالتراث. 2 ـ النهوض بالطاقات وتنسيق الجهود، والعمل على إحياء الإيجابية، والمحافظة على صفة لبنان وطنا مستقلا متميزا بتعدديته وديمقراطيته. 3 ـ الدعوة إلى العدالة الاجتماعية والإسهام في تلبية متطلبات الصالح العام، وعلاج مشاكل المجتمع. 4 ـ الحفاظ على الأسرة والخلق العام، ونبذ التطرف. الوسائل: 1 ـ التواصل مع جميع الشخصيات والجهات والمنظمات المحلية والعربية والدولية ذات النفع العام. 2 ـ طرح المبادات والبرامج وتفعيل التنسيق والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يعود بالنفع على الصالح العام. 3 ـ المؤسسات والمؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التنموية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية والإعلامية والطبية والبيئية وغيرها، والتي تتكامل مع المؤسسات العاملة على خدمة المجتمع. 4 ـ تفعيل دور الشباب والمرأة وحثهم على حمل المسؤولية تجاه قضايانا. 5 ـ إصدار ونشر الدراسات والأبحاث والوثائق والكتب والموارد الإعلامية. 6 ـ المشاريع السكنية الوقفية التي تعين على تأسيس الأسرة والتقليل من الهجرة والعنوسة. 7 ـ الاستثمارات الوقفية والتي تعود بالنفع على احتياجات مجتمعنا. السياسات: تعتمد الرابطة في الوصول إلى أهدافها وتنفيذ وسائلها على الحوار والموضوعية، والتعاون مع جميع الشخصيات والجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية والمسيحية، الوطنية والدولية وكل ما يدعم الحقوق والواجبات الخاصة والعامة والعيش المشترك والسلم الأهلي، وتبتعد الرابطة عن التجريح، وتحترم خصوصية الآخر، وذلك من منطلق أخلاقنا الوطنية ومبادئنا الإسلامية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ أحمد محي الدين نصار معروف ديب السكافي أحمد وفيق محمد الحريري الشيخ محمد عبد الله أبو زيد إبراهيم سعد الدين عنتر بشير محمد أمين السقا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ أحمد محي الدين نصار.