All legislation

علم وخبر Notice of association No. 99 14/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الإسلامية السنية في لبنان» مركزها: الهلالية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
99
Date
14/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2450-2451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 99 تاريخ 14/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الإسلامية السنية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6681 تاريخ 14/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الإسلامية السنية في لبنان». مركزها: الهلالية ـ القياعة ـ بناية محمد الحريري ـ الطابق الأول ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ الاعتناء بالهوية وتفعيل الحضور، وتوثيق الارتباط بالمرجعية، ونشر العلم والاعتناء بالتراث. 2 ـ النهوض بالطاقات وتنسيق الجهود، والعمل على إحياء الإيجابية، والمحافظة على صفة لبنان وطنا مستقلا متميزا بتعدديته وديمقراطيته. 3 ـ الدعوة إلى العدالة الاجتماعية والإسهام في تلبية متطلبات الصالح العام، وعلاج مشاكل المجتمع. 4 ـ الحفاظ على الأسرة والخلق العام، ونبذ التطرف. الوسائل: 1 ـ التواصل مع جميع الشخصيات والجهات والمنظمات المحلية والعربية والدولية ذات النفع العام. 2 ـ طرح المبادات والبرامج وتفعيل التنسيق والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يعود بالنفع على الصالح العام. 3 ـ المؤسسات والمؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التنموية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية والإعلامية والطبية والبيئية وغيرها، والتي تتكامل مع المؤسسات العاملة على خدمة المجتمع. 4 ـ تفعيل دور الشباب والمرأة وحثهم على حمل المسؤولية تجاه قضايانا. 5 ـ إصدار ونشر الدراسات والأبحاث والوثائق والكتب والموارد الإعلامية. 6 ـ المشاريع السكنية الوقفية التي تعين على تأسيس الأسرة والتقليل من الهجرة والعنوسة. 7 ـ الاستثمارات الوقفية والتي تعود بالنفع على احتياجات مجتمعنا. السياسات: تعتمد الرابطة في الوصول إلى أهدافها وتنفيذ وسائلها على الحوار والموضوعية، والتعاون مع جميع الشخصيات والجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية والمسيحية، الوطنية والدولية وكل ما يدعم الحقوق والواجبات الخاصة والعامة والعيش المشترك والسلم الأهلي، وتبتعد الرابطة عن التجريح، وتحترم خصوصية الآخر، وذلك من منطلق أخلاقنا الوطنية ومبادئنا الإسلامية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ أحمد محي الدين نصار معروف ديب السكافي أحمد وفيق محمد الحريري الشيخ محمد عبد الله أبو زيد إبراهيم سعد الدين عنتر بشير محمد أمين السقا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ أحمد محي الدين نصار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع