All legislation

علم وخبر Notice of association No. 100 18/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «المنتدى الثقافي الأرثوذكسي ـ المنية» مركزها: المنية ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
100
Date
18/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2451-2453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 100 تاريخ 18/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الأرثوذكسي ـ المنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13282 تاريخ

22/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الأرثوذكسي ـ المنية». مركزها: المنية ـ شارع بلدية المنية ـ ملك خليل توفيق كنعان ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ إنشاء وتعزيز نهضة ثقافية واجتماعية في المنية. 2 ـ القيام بنشاطات وأعمال اجتماعية، ثقافية وإنسانية مختلفة تشمل جميع فئات المجتمع في المنية. 3 ـ الالتزام بالقضايا الإنمائية والبيئية والصحة العامة والاجتماعية التي تهم أهل المنية. 4 ـ الاهتمام بالقضايا والقيم الأخلاقية والسلوك الإنساني. 5 ـ الوقوف عن التيارات الفكرية الغريبة عن المجتمع الشرقي ومجابهتها بطريقة لا تنفي سمة التطور وركب العصر الحديث بما يتعلق بأخلاقيات المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سالي إبراهيم الرباع ندى ميلاد قليمة بديع إسكندر طنوس يوسف جميل حميري جوني سليم حايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سالي إبراهيم الرباع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع