All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 19/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الرباط الإنمائية» مركزها: البداوي ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
19/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2454-2455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 19/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرباط الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25567 تاريخ 8/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرباط الإنمائية». مركزها: البداوي ـ الطريق العام ـ بناية يوسف غمراوي ـ الطابق الأول ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على إنماء المنطقة ثقافيا، وتربويا، واجتماعيا وبيئيا. 2 ـ استقطاب الشباب والشابات وتوجيههم نحو العمل التطوعي. 3 ـ تعزيز قدرات الطلاب العلمية. 4 ـ تعزيز مشاركة النساء وتفعيل دورها في المنطقة. 5 ـ التعاون مع الفعاليات والجمعيات وكافة المؤسسات في كل ما يخدم مصلحة أبناء المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ د. محمد وليد عبد المجيد غمراوي ـ فاديا مصطفى مصري عتال ـ ندين عبد القادر عبدو ـ رولا خالد غمراوي ـ سمر أحمد خضر ـ محمد عبد الغني غمراوي ممثل الجمعية لدى الحكومة: الآنية رولا خالد غمراوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع