All legislation

علم وخبر Notice of association No. 103 19/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تنمية بلا حدود» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
103
Date
19/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2456-2457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 103 تاريخ 19/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تنمية بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3484 تاريخ 8/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تنمية بلا حدود». مركزها: طرابلس ـ مقابل السراي ـ سنتر بكري. غايتها: 1 ـ تدعيم مفهومي التنمية والمجتمع المدني وتفعيل دور الشباب في المجتمع. 2 ـ تعزيز وتشجيع العمل التطوعي وتعزيز حس المواطنية في المجتمع. 3 ـ تنمية قدرات الأفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الاجتماعية والبيئية، والتنموية والخدماتية، الصحية والتربوية والثقافية. 4 ـ التركيز على العلاقة المتبادلة بين المحافظة على البيئة الطبيعية والتنمية المستدامة. 5 ـ تقديم خدمات التدريب، التوعية ونشر الثقافة، تقديم المساعدات، تنفيذ النشاطات والدراسات التي تحقق تنمية المجتمع وسلامة البيئة. 6 ـ إنشاء المراكز الاجتماعية، الصحية، التربوية وغيرها التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الاجتماعية في كافة المستويات. 7 ـ تبادل الخبرات والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات التنموية وغيرها، الحكومية وغير الحكومية، المحلية والدولية، لتعميق روح التعاون معها وتنسيق مشاريع وبرامج مشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ على خضر عمر ـ سمير خالد الكردي ـ سامر مطيع فتفت ـ وئام محمد زود ـ جنى عبد الرحمن ثمين ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد سامر مطيع فتفت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع