All legislation

علم وخبر Notice of association No. 104 19/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «رابطة إنماء وتوعية الأسرة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
104
Date
19/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2457-2458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 104 تاريخ 19/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة إنماء وتوعية الأسرة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5451 تاريخ 1/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة إنماء وتوعية الأسرة». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع الحمراء ـ العقار رقم 779 ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ العمل على العناية بالطفولة والأمومة، وبث روح المحبة والالتزام الديني والخلقي بين أبناء الأسرة اللبنانية، ومساعدة وكفالة الأطفال المشردين واليتامى وتأمين سبل تعليمهم وإيوائهم وكسوتهم. 2 ـ تنمية الوعي الثقافي الاجتماعي والصحي في الأسرة وإقامة معارض ثقافية وفنية ودورات لمحو الأمية في بيروت والريف اللبناني للنساء والرجال، والعمل على التعاون والتوصل بين الأسر اللبنانية في كافة المناطق. 3 ـ الاهتمام بحقوق المرأة وتحصينها، خلقيا وسلوكيا، والعمل على تحسين أوضاعها، ومساعدتها في بناء أسرة صالحة، ومسكن مريح، ودعوتها للمحافظة على البيئة اللبنانية من خلال إقامة الندوات والمعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ثريا خانم محمد خير قردوحي ـ أحلام علي دياب ـ باسمه عمر المسالخي ـ مرهف خلدون عريمط ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيدة ثريا خانم محمد خير قردوحي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع