إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الخيرية في كرتون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6295 تاريخ 10/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الخيرية في كفرتون». مركزها: كفرتون ـ الطريق العام ـ الرويمة ـ ملك محمد علي الأدرع ـ الطابق الأول ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 ـ رفع مستوى الطبقة الكادحة. 3 ـ الإرشاد إلى ما فيه النفع العام. 4 ـ العمل على مكافحة الأمراض وتشغيل اليد العاملة. 5 ـ العمل على رفع المستوى التربوي عن طريق إنشاء وإدارة وفتح المدارس الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد علي الأدرع ـ خضر الأدرع خضر ـ خالد شوقي الأدرع ـ ليليان حسن صلاح ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمد علي الأدرع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع