All legislation

قرار Decision No. 58 13/04/2007

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
13/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2467-2468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 13/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 6/1 تاريخ 15/1/2007 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب «معرض الكتاب العربي»، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على القرار رقم 17/1 تاريخ 8/2/2007 المتعلق بإصدار مجموعة طوابع بريدي تذكارية مع وحدة (بلوك) عائدة لها تخليدا لذكرى استشهاد الوزير باسل فليحان، وتحديد مواصفاتها وشروط صنعها.

بناء على المحضر رقم 1/2007/ط الصادر بتاريخ 10/4/2007 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 458/1 تاريخ 28/4/2006 المتعلق باستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست المجموعتين التاليتين من الطوابع البريدية التذكارية وفقا لما يلي:

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) الواردة في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارين رقم 6/1 تاريخ 15/1/2007 ورقم 17/1 تاريخ 8/2/2007.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 13 نيسان 2007 وزير الاتصالات مروان حماده