المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية المطبوعة شبه الدورية «وكالة الأنباء اللبنانية»، من اسم ورثة المرحوم محمد سهيل حموي إلى اسم شركة «العربية للأعمال والتسويق (محدودة المسؤولية)» وتتحمل مسؤوليتها الصحافية فاتن محمد سهيل الحموي.
قرار Decision No. 139 12/04/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 416 تاريخ 15/5/1953 المعدل بالقرار رقم 48 تاريخ 9/5/1977 (نقل ملكية وكالة الأنباء اللبنانية إلى اسم ورثة المرحوم محمد سهيل حموي)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006719 تاريخ 23/3/2007 باسم «العربية للأعمال والتسويق (محدودة المسؤولية) «ممثلة بشخص السيد علي أمين حمد الذي يوقع عنها منفردا.
بناء على عقد التناول المسجل لدى الكاتب العدل في الغبيري الأستاذ هزاع حمادة تحت رقم 5401 لسنة 2007 والذي بموجبه تنازل السيد أمير محمد سهيل حموي بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن كل من سامية علي العاصي وأميرة وفاتن وجمال وناهد محمد سهيل حموي عن ملكية المطبوعة شبه الدورية «وكالة الأنباء اللبنانية» لمصلحة شركة «العربية للأعمال والتسويق (محدودة المسؤولية)».
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 704 تاريخ 7/3/2007 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية المطبوعة شبه الدورية «وكالة الأنباء اللبنانية»، من اسم ورثة المرحوم محمد سهيل حموي إلى اسم شركة «العربية للأعمال والتسويق (محدودة المسؤولية)» وتتحمل مسؤوليتها الصحافية فاتن محمد سهيل الحموي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2007 وزير الإعلام غازي العريضي