المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «المتحدة للتسويق والإعلام ش.م.ل.» ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية باسم {PLATINUM SELECTION} تتحمل مسؤوليتها الصحافية ابريزا بدري معوشي.
قرار Decision No. 146 14/04/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2009413 تاريخ 11/1/2007 باسم «المتحدة للتسويق والإعلام ش.م.ل.» ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها المدير العام السيدة سعاد جورج سعد التي توقع عنها بالإنفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 400 تاريخ 6/2/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «المتحدة للتسويق والإعلام ش.م.ل.» ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية باسم {PLATINUM SELECTION} تتحمل مسؤوليتها الصحافية ابريزا بدري معوشي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2007 وزير الإعلام غازي العريضي