المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {PROJECTS MIDDLE EAST} الشهرية، غير السياسية، من اسم «الشركة الدولية للمعارض ش.م.ل.» إلى اسم شركة «المتحدة للتسويق والإعلام ش.م.ل.» على أن يستمر السيد طوني ملحم عقيل بتحمل مسؤوليتها.
قرار Decision No. 149 18/04/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار 221 تاريخ 21/8/2001 (الترخيص بإصدار مطبوعة {PROJECTS MIDDLE EAST})،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2009413 تاريخ 11/1/2007 باسم «المتحدة للتسويق والإعلام ش.م.ل.» ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها المدير العام السيدة سعاد جورج سعد التي توقع عنها بالإنفراد،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بعبدا الأستاذ اميل فارس يمين والمسجل تحت عدد 360 تاريخ 1/2/2007 والذي بموجبه تنازل السيد البر غطاس عون بصفته المفوض بالتوقيع عن «الشركة الدولية للمعارض ش.م.ل.» مالكة مطبوعة PROJECTS MIDDLE EAST عن ملكيتها، لمصلحة شركة «المتحدة للتسويق والإعلام ش.م.ل.».
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 401 تاريخ 6/2/2007 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {PROJECTS MIDDLE EAST} الشهرية، غير السياسية، من اسم «الشركة الدولية للمعارض ش.م.ل.» إلى اسم شركة «المتحدة للتسويق والإعلام ش.م.ل.» على أن يستمر السيد طوني ملحم عقيل بتحمل مسؤوليتها.
مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح {REAL ESTATE & INVESTMENT MIDDLE EAST} شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2007 وزير الإعلام غازي العريضي