All legislation

قرار Decision No. 114 22/03/2007

الغاء وسحب ترخيص وكالة رود لتأجير السيارات ش.م.م. ـ فئة ثالثة ـ

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
22/03/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2472-2473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 22/03/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدمة من د. سليمان علي العلويط رقم 271/2 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بإلغاء وكالة رود لتأجير السيارات ش.م.م. ـ فئة ثالثة.

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/3/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ـ يلغى ويسحب الترخيص رقم 1018 تاريخ 30/10/2004 المعطى إلى وكالة رود لتأجير السيارات ش.م.م على العقار رقم /545/ قسم /59/ صربا/ جونية ـ الكسليك ـ ملك انطون ـ طابق أرضي وذلك بناء على طلب أصحابها.

المادة 2

يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 آذار 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك