المادة 1
ـ يلغى ويسحب الترخيص رقم 1018 تاريخ 30/10/2004 المعطى إلى وكالة رود لتأجير السيارات ش.م.م على العقار رقم /545/ قسم /59/ صربا/ جونية ـ الكسليك ـ ملك انطون ـ طابق أرضي وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 114 22/03/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدمة من د. سليمان علي العلويط رقم 271/2 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بإلغاء وكالة رود لتأجير السيارات ش.م.م. ـ فئة ثالثة.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/3/2007،
يقرر ما يأتي:
ـ يلغى ويسحب الترخيص رقم 1018 تاريخ 30/10/2004 المعطى إلى وكالة رود لتأجير السيارات ش.م.م على العقار رقم /545/ قسم /59/ صربا/ جونية ـ الكسليك ـ ملك انطون ـ طابق أرضي وذلك بناء على طلب أصحابها.
يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 آذار 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك