المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «بوغوفينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 46.
قرار Decision No. 9579 10/04/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/34/06 تاريخ 11/10/2006 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «بوغوفينانس ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «بوغوفينانس ش.م.ل.». المنعقدة بتاريخ 6/2/2007،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 24/2/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها عى لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «بوغوفينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 46.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه