All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 280 27/04/2007

نقل موظفين وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون متمرن في ملاك إدارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
280
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2477-2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 280 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 195/2 تاريخ 31/3/2006 المتضمن نتائج المباراة المحصورة بموظفي الإدارات العامة لبعض الوظائف الشاغرة في المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية وفي المفتشية العامة الهندسية في ملاك إدارة التفتيش المركزي،

بناء على إنهاء رئيس التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 164 تاريخ 8/2/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 98 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل موظفين وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون متمرن في ملاك إدارة التفتيش المركزي،

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت كل من الموظفتين المذكور اسمها أدناه الناجحة في المباراة التي جرت اعتبارا من تاريخ 21/2/2006 من وظيفتها الحالية وعينت في ملاك إدارة التفتيش المركزي بالوظيفة والدرجة المحددة في الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، المبينتين تجاه اسمها (مركزان شاغران) مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: نقل السيد يحيى أحمد زين، معاون أول في الجيش اللبناني الناجح في المباراة التي جرت اعتبارا من تاريخ 21/2/2006 إلى ملاك المفتشية العامة الهندسية وعين فيه بوظيفة مفتش معاون متمرن (هندسة اتصالات) في الدرجة الثانية من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: يقدم السيد يحيى أحمد زين عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون (في حال وجودهم).

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 27/4/2007