بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 195/2 تاريخ 31/3/2006 المتضمن نتائج المباراة المحصورة بموظفي الإدارات العامة لبعض الوظائف الشاغرة في المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية وفي المفتشية العامة الهندسية في ملاك إدارة التفتيش المركزي،
بناء على إنهاء رئيس التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 164 تاريخ 8/2/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 98 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل موظفين وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون متمرن في ملاك إدارة التفتيش المركزي،
المواد
مادة 1: نقلت كل من الموظفتين المذكور اسمها أدناه الناجحة في المباراة التي جرت اعتبارا من تاريخ 21/2/2006 من وظيفتها الحالية وعينت في ملاك إدارة التفتيش المركزي بالوظيفة والدرجة المحددة في الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، المبينتين تجاه اسمها (مركزان شاغران) مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: نقل السيد يحيى أحمد زين، معاون أول في الجيش اللبناني الناجح في المباراة التي جرت اعتبارا من تاريخ 21/2/2006 إلى ملاك المفتشية العامة الهندسية وعين فيه بوظيفة مفتش معاون متمرن (هندسة اتصالات) في الدرجة الثانية من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 3: يقدم السيد يحيى أحمد زين عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون (في حال وجودهم).
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.