المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي ياسين موصلي لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن سيارة نوع كاديلاك أسكولاد (CADILLAC ESCALADE)، موديل 2002، رقم الشاسي 1GYEK63N62R158166.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 282 27/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، وتعديلاته
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من السيد علي ياسين موصلي لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي ياسين موصلي لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن سيارة نوع كاديلاك أسكولاد (CADILLAC ESCALADE)، موديل 2002، رقم الشاسي 1GYEK63N62R158166.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/4/2007