The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي: ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل. ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل. تخصص لدفع التعويضات للمتضررين وأعمال الترميم والأعمار وسائر أعمال المجلس والصندوق واستكمال إجراءات عودة المهجرين من أجل إقفال ملف التهجير. الغاية من دفع السلفة: دفع تعويضات المتضررين والإعمار والترميم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسديد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما من القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 الذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين.

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216541/article/1/