The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يمكن لمجلس الجنوب أو الصندوق المركزي للمهجرين السحب من هذه السلفة إلا بعد تقديم إقرار من قبل كل منهما بعدم المطالبة بأي تعويضات إضافية خارج المبالغ المقررة لكل منهما في القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216541/article/3/