The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216541/article/5/