المادة 5
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 In force
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216541/article/5/