All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 281 27/04/2007

ترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «خدمات الإعانة الكاثوليكية» مركزه: بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
281
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2481-2483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 281 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 25962 تاريخ 11/11/2006 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «خدمات الإعانة الكاثوليكية» مركزه: بيروت،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 9332/ا ع/و/وز تاريخ 8/1/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «خدمات الإعانة الكاثوليكية» مركزه: بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «خدمات الإعانة الكاثوليكية». مركزه: بيروت ـ السوديكو. غايته: ـ يهدف هذا الفرع وفقا للنظام الأساسي للجمعية الأم إلى: أ ـ التخطيط وتعزيز وتنظيم وإدارة الإشراف والقيام بالخدمات وتقديم المساعدات بغية تلبية حاجات البشر الدينية والخيرية والمادية والتربوية والعلمية المتعلقة أو الناجمة عن الفقر والكوارث الطبيعية كانت أم من صنع الإنسان بالإضافة إلى الحوادث والنتائج المترتبة عنها في أي مكان، ويشمل هذا الغرض توزيع المال والطعام والثياب والخدمات الطبية والفنية والعلمية والإمدادات والتجهيزات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى. ومن أجل ذلك التنسيق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتعاون مع الآخرين أفرادا كانوا أم مؤسسات. ب ـ تعزيز التعاون بين الأفراد والجماعات والجمعيات والمنظمات الكاثوليكية أم غير ذلك والتي ترغب بتقديم المساعدة بغية تحقيق هذه الأهداف. ج ـ القيام بالأعمال المشابهة والتي تعد ضرورية أو ملائمة بغية المساهمة في تحقيق الأغراض والأهداف المحددة في نظامها في الحدود نفسها وبطريقة تماما كما كان باستطاعة أو بإمكان أي شخص طبيعي القيام بذلك، والأعمال التي لا يحظرها القانون ونظام الجمعية الأم. د ـ الاطلاع وتنفيذ كل الأعمال الرامية إلى تحقيق الأهداف الكامنة وراء تأسيس المؤسسة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارك ويليم شنلبخر علي أحمد البني ميري جرجي حداد نجيب جوزيف صهيون نجلا ماري لويز أسعد تابت ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد مارك ويليم شنلبخر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27/4/2007