All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 286 27/04/2007

ترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «مبادرة الإصلاح العربي» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
286
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2483-2484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 286 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 28154 تاريخ 6/12/2006 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع جمعية أجنبية باسم: «مبادرة الإصلاح العربي» سن الفيل ـ قضاء المتن،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 377/ا ع/و/وز تاريخ 17/2/2007 أنها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تأسيس الجمعية المذكورة،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «مبادرة الإصلاح العربي» مركزه: سن الفيل ـ قضاء المتن.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «مبادرة الإصلاح العربي». مركزها: سن الفيل ـ المركز اللبناني للدراسات ـ سنتر قليان ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تفعيل دور المثقفين العرب والمجتمع المدني في تطوير المعرفة في قضايا الإصلاح. 2 ـ تنظيم التعاون بين مراكز أبحاث عربية. 3 ـ إصدار أبحاث ودراسات وعقد ندوات. 4 ـ بناء شبكة إقليمية من الباحثين والخبراء في قضايا الإصلاح على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسمه ناظم قضماني قضماني أسامة قاسم صفا ممثلة الفرع تجاه الحكومة: السيدة بسمه ناظم قضماني قضماني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27/4/2007