All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 288 27/04/2007

ترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «منظمة الإغاثة الدوليةRelief International » مركزه: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
288
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2486-2487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 288 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 27341 تاريخ 29/11/2006 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «منظمة الإغاثة الدولية Relief International» مركزه: الحازمية ـ قضاء بعبدا،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 9510/أ ع/و/وز تاريخ 25/1/2007 لم تر مانعا يحول دون الموافقة على تأسيس فرع للجمعية المذكورة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «منظمة الإغاثة الدولية Relief International» مركزه: الحازمية قضاء بعبدا.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «منظمة الإغاثة الدولية Relief International». مركزه: الحازمية ـ مار تقلا ـ حي الضباط ـ بناية خوري وأبو رجيلي ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايته: 1 ـ تتسم أهداف الفرع بتقديم المساعدة إلى السكان أي أولئك الناس الذين عانوا من «العوامل المؤثرة» دون النظر إلى جنسيتهم وعرقهم وانتمائهم السياسي وانتسابهم إلى الهيئات العامة. 2 ـ بغية تحقيق أهداف الفرع يتوجب القيام بالمهام التالية: ـ شراء وتسليم الأدوية والمساعدات الخيرية إلى المناطق التي عانت من «العوامل المؤثرة» والمساعدة على إعادة إحيائها. ـ التعاون مع منظمات خيرية أخرى تتمتع بالأهداف عينها. ـ تنظيم وتمويل أحداث خيرية بغية تقديم مساعدات اجتماعية وطبية ثقافية وغيرها ولمد يد العون إلى السكان الذين عانوا من العوامل المؤثرة. علاوة، ليتسنى للفرع أن يحقق أهدافه، عليه القيام بالمهام التالية: ـ توفير مياه الشرب إلى السكان. ـ تأمين الخدمات الطبية إلى سكان ضمن إطار تشريع الجمهورية اللبنانية. ـ تهيئة العبور إلى الإنترنت والتدريب على استعمالها. ـ تعزيز تخفيض نسبة الفقر والتشجيع على قضايا التخطيط السكاني والديموغرافيا. ـ التشجيع على تصليح وترميم المدارس والطرقات والجسور وأنابيب المياه والأنهار. ـ التشجيع على تقديم العون لا سيما المساعدة القانونية إلى الطاعنين في السن والمرضى والعجزة والعائلات ممن لا معيل لهم. ـ التشجيع على توفير ينابيع المياه للسكان. ـ التشجيع على مساعدة الناس الذين يعانون من العوامل المؤثرة والحوادث. ـ ممارسة نشاطات أخرى لا تتعارض مع التشريع السائد للجمهورية اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جونه ميشال عباس رفيق الياس الخوري برنار ميشال برخش ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد رفيق الياس الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27/4/2007