بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد مخلص أحمد شحرور من التابعية الأميركية المسجل برقم 18/2007/أ تاريخ 6/3/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه،
المواد
مادة 1: رخص للسيد مخلص أحمد شحرور من التابعية الأمريكية، بتملك 1800 سهم في العقار رقم 557 من منطقة عين صوفر العقارية قضاء عاليه التي تمثل مساحة 7254.75م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 9673م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.