All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 283 27/04/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
283
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2490-2491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 283 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد مخلص أحمد شحرور من التابعية الأميركية المسجل برقم 18/2007/أ تاريخ 6/3/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مخلص أحمد شحرور من التابعية الأمريكية، بتملك 1800 سهم في العقار رقم 557 من منطقة عين صوفر العقارية قضاء عاليه التي تمثل مساحة 7254.75م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 9673م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/4/2007