All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 285 27/04/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شرتون العقارية ـ قضاء عاليه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
285
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2492-2493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 285 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشيخ صباح ناصر سعود الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم 13/2007/أ تاريخ 21/2/2007 الذي يثبت أن ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين شرتون العقارية ـ قضاء عاليه

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ صباح ناصر سعود الصباح من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 892 من منطقة شرتون العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 6015م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/4/2007