المادة 1
مادة 1: أجيز تسوية المخالفات الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 1863 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان) وفقا لأحكام الفقرة(6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 293 27/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء) ولا سيما الفقرة 6 من المادة الرابعة عشرة منه،
بناء على طلب صاحب العلاقة المسجل تحت رقم 11/تسوية تاريخ 13/9/2005،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الإجازة بتسوية المخالفة الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 1863 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 1: أجيز تسوية المخالفات الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 1863 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان) وفقا لأحكام الفقرة(6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 27/4/2007