المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /8/ آليات تقدر قيمتها بحوالي /40.000/د.أ.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 294 27/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، وتعديلاته، ولا سيما المادة 18 منه.
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 149 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /8/ آليات تقدر قيمتها بحوالي /40.000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 27/4/2007