All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 294 27/04/2007

قبول هبة مقدمة من السفارة البريطانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
294
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2495-2496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 294 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، وتعديلاته، ولا سيما المادة 18 منه.

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 149 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /8/ آليات تقدر قيمتها بحوالي /40.000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27/4/2007