All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 290 27/04/2007

تعيين رئيس وعضوين والمدير لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الحكومي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
290
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2500-2502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 290 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 والمعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحيته) وتعديله بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999،

بناء على المرسوم رقم 2136 تاريخ 7/1/2000 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى راشيا الحكومي وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العالمة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين).

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين رئيس وعضوين والمدير لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الحكومي،

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين الدكتور رياض القرعاوي رئيسا لمجلس إدارة مستشفى راشيا الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: عين عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الحكومية لمدة سنة واحدة السيدين التالية أسماؤهما: ـ الدكتور ناصر أبو لطيف (عضوا) ـ المحامي انطوان معلولي (عضوا)

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور خالد قاسم الحكيم مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الحكومي لمدة سنة واحدة وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور خالد قاسم الحكيم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/4/2007