All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 289 27/04/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
289
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2502-2503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 289 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /10.000.000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقدا مصالحة بين وزارة الطاقة والمياه وشركتي أم أي سي ردوود وبترول سرفي، رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 299/2006 تاريخ 9/5/2006. /10.000.000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/4/2007